سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

371

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال المبرد : المنقلة ما يخرج منها عظام صغار و أخذه من النقل بالتحريك و هي الحجارة الصغار . و قال الجوهري : هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال : و هي عظام رقاق تلي القحف و فيها خمسة عشر بعيرا و المأمومة و هي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ بكسر الدال لا تفتقها و فيها ثلاثة و ثلاثون بعيرا على ما دلت عليه صحيحة الحلبي و غيره و في كثير من الأخبار و منها صحيحة معاوية بن وهب : فيها ثلث . الدية فيزيد ثلث بعير و ربما جمع بينها بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث ، و لو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محررا و الأقوى وجوب الثلث شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : منقّله : و آن جنايتى است كه استخوان را جابجا كرده باشد قهرا براى ترميم و اصلاح آن محتاج باشيم كه استخوان را نقل داد و به جاى اوّلش ببريم ، در اين قسم از جنايت پانزده شتر بر عهده جانى مىآيد . ح : مأمومه : و آن جنايتى است كه بام الرّأس يعنى محفظه‌اى كه در آن مغز قرار گرفته برسد و در آن سى و سه شتر ثابت است . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ منقّله ] بتشديد قاف مكسوره مىباشد و منظور از آن اين استكه جنايت سبب آن شده كه استخوان از محلّ خودش بجاى ديگر منتقل شده و يا اساسا ساقط گرديده است بطورى كه اصلاح آن به اينستكه يا